الشيخ السبحاني

32

سلسلة المسائل الفقهية

أنّه إذا قال الرجل لغير المدخول بها : « أنت طالق ثلاثاً » وقع الثلاث ، لأنّ الجميع صادف الزوجية ، فوقع الجميع ، كما لو قال ذلك للمدخول بها . واتّفقوا أيضاً على أنّه إن قال الزوج لامرأته : « أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق » وتخلل فصل بينها ، وقعت الثلاث سواء أقصد التأكيد أم لا ، لأنّه خلاف الظاهر ، وإن قال : قصدت التأكيد صدق ديانة ، لا قضاء . وإن لم يتخلل فصل ، فإن قصد تأكيد الطلقة الأُولى بالأخيرتين ، فتقع واحدة ، لأنّ التأكيد في الكلام معهود لغة وشرعاً ، وإن قصد استئنافاً أو أطلق ( بأن لم يقصد تأكيداً ولا استئنافاً ) تقع الثلاث عملًا بظاهر اللفظ . وكذا تُطلَّق ثلاثاً إن قال : أنت طالق ، ثمّ طالق ، ثمّ طالق ، أو عطف بالواو أو بالفاء . « 1 » هذه هي آراء جمهور فقهاء السنّة ، وقد خالفهم جماعة من الصحابة والتابعين ذكر أسماء غير واحد منهم الشوكاني في

--> ( 1 ) - الفقه الإسلامي وأدلّته : 391 / 7 392 .